عدد الرسائل : 19 الجنسية : ألم تكن أرض الله واسعة العمل : طالب علم الهوايات : الدعوة الى الله نشاط العضوة : ... : انا عضوة جديدة فكونوا لطفاء وصبورين معي تاريخ التسجيل : 24/11/2007
موضوع: هل يجوز نمص حاجب الرجل السبت يناير 26, 2008 5:56 pm
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، اود ان اسئلكن سؤال هام جدا
الا وهو
هل يجوز للرجل ان يفعل اى شىء بحواجبة
بمعنى هل يجوز ان ينمص كما تفعل النساء والذى لعنها الله ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وهل يجوز للنساء فى فرحها ان تقوم بتحديد حواجبها بكحل او غيرة
من قبيل الزينة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وجزاكن الله خيرا
******************************* بارك الله فيكِ أختي الحبيبة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ورد التحريم الشديد لأخذ المرأة من شعر حاجبها، وهو النمص، كما في الصحيحين عن ابن مسعود قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله، ثم قال: مالي لا ألعن من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله:وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ [الحشر:7]. والنمص محرم على الرجل كذلك، لوجود العلة وهي تغيير خلق الله ابتغاء للحسن. وصرح بعض الفقهاء ومنهم الحنابلة أنه لا بأس أن يأخذ من حاجبيه إذا طالا بالمقراض. والأولى ترك ذلك؛ لأن من أهل العلم من يجعل النمص شاملاً للنتف والحلق والقص، أما إزالة شعر الحاجب بالكلية فلا شك في تحريمها. والله أعلم.
سؤال: ما حكم إزالة الرجل للشعر الزائد في الوجه بالخيط ؟ سواء أعلى اللحية أو بين الحاجبين وفى الجبهة .
الجواب:
الحمد لله لا يجوز للرجل أن يأخذ شيئا من لحيته للأحاديث الكثيرة الآمرة بإعفائها وتوفيرها ، وحد اللحية : ما نبت على العارضين والخدين والذقن ، وانظر جواب السؤال رقم (69749). وأما ما خرج عن ذلك ، كالشعر النابت على الجبهة وما بين الحاجبين ، فلا حرج في إزالته عند بعض أهل العلم . وذهب آخرون إلى منع ذلك ، لا سيما إذا كانت إزالته بالنتف ، بالخيط وغيره . وسبب اختلافهم ، هو الخلاف في معنى النمص الذي ورد الحديث بلعن من فعله ، فمنهم من جعله مختصا بالحاجبين ، ومنهم من جعله شاملا لكل شعر الوجه ، والنمص محرم على الرجل والمرأة ، لأنه ورد معللا بما فيه من تغيير خلق الله ، ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة .وإلى القول الأول – وهو اختصاص النمص بالحاجبين- ذهب جماعة من أهل العلم ، وبه أفتى علماء اللجنة الدائمة ، فقد أفتوا بجواز إزالة شعر الوجه ما عدا اللحية والحاجبين وقد نقلنا فتواهم في جواب السؤال (1173) ورقم (21400) . وإلى القول الثاني – وهو أن النمص إزالة شعر الوجه عموماً – ذهب كثير من العلماء ، واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، ومنع من نتف الرجل لشعر وجهه . فقد سئل رحمه الله : ما حكم نتف الشيب من الرأس واللحية ؟ فأجاب : " أما من اللحية أو شعر الوجه فإنه حرام ، لأن هذا من النمص ، فإن النمص نتف شعر الوجه ، واللحية منه ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن النامصة والمتنمصة . ونقول لهذا الرجل : إذا كنت ستتسلط على كل شعرة ابيضت فتنتفها ، فلن تبقى لك لحية ، فدع ما خلقه الله على ما خلقه الله ولا تنتف شيئاً . أما إذا كان النتف من شعر الرأس فلا يصل إلى درجة التحريم لأنه ليس من النمص " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (11/123). والذي يظهر والله أعلم أن النمص مختص بإزالة شعر الحاجبين ، وعليه فلا حرج على الرجل في إزالة شعر الوجه الخارج عن اللحية والحاجبين . والله أعلم .